128

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

وقول المالك (1) أنه دين لا وديعة مع التلف.

القصل الثامن في العارية كل عين مملوك يصح الانتفاع بها مع بقائها صح إعارتها، بشرط كون المعير جائز التصرف.

وينتفع المستعير على العادة، ولا يضمن مع التلف بدون التضمين أو التعدي، أو كون العين أثمانا (1)، ولو نقصت بالاستعمال المأذون، فيه لم يضمن، ولو استعار من الغاصب ضمن، فإن كان جاهلا رجع على المعير بما يؤخذ منه. ويقتصر المستعير على المأذون.

والقول قول المستعير مع يمينه في عدم التفريط والقيمة معه، وقول المالك في الرد. ويصح الإعارة للرهن، وله المطالبة بالافتكاك بعد المدة (3).

Sayfa 141