Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولا تصح مؤجلة (1) وتبطل بالموت والجنون.
ويكره مشاركة الكفار، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس المال. وإنما تصح القسمة بالتراضي.
ولا تصح قسمة الوقف، ويجوز قسمته مع الطلق.
الفصل السادس في المضاربة:
وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه.
وإنما تصح بالأثمان (2) الموجودة، والشركة في الربح، وللعامل ما شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال.
وليست لازمة ويقتصر على المأذون، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار المصلحة، ويضمن لو خالف. وتبطل بالموت. ويشترط العلم بمقدار المال.
ويملك العامل حصته من النماء بالظهور، ولا خسران عليه بدون التفريط. والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران، وقول المالك في عدم الرد.
ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي.
وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته.
Sayfa 139
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin