120

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

كتاب الإجارة (والوديعة وتوابعهما وفيه فصول:

الفصل الأول - في الإجارة:

وشروطها ستة: العقد، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم. وأن يكون ممن هو جائز التصرف. والعلم بالأجرة كيلا أو وزنا، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة. وأن تكون المنفعة معلومة بالزمان أو العمل، ومملوكة أو في حكمها. وضبط المدة بما لا يزيد وينقص.

وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي، لا بالبيع ولا بالموت. والمستأجر أمين يضمن مع التعدي.

وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة، ولو شرط دفعها نجوما معينة أو بعد المدة صح.

وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة،

Sayfa 133