Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
تخير المشتري بين الفسخ والصبر (1).
ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول، بخلاف ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها.
ويجوز اشتراط ما هو سائغ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض بعينها، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها.
وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع، وأجرة الناقد ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري. ولو تبرع الواسطة فلا أجرة.
ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط، والقول قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة، وفي القيمة لو ثبت التفريط.
الفصل الثالث عشر - في الشفعة:
إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة، بشروط:
أن يكون الملك مما يصح قسمته، وأن ينتقل الحصة بالبيع، وأن يكون البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع، أو يكون شريكا في الطريق والنهر والساقية، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين، وأن يكون الشريك قادرا عليه، وأن يطالب على الفور مع المكنة.
ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ
Sayfa 131
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin