Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
بيع بالناقص، ومع التساوي يباع بهما، وتراب الصاغة يتصدق به.
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى، وأن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال. ولا ينسحب على غيره.
الفصل العاشر - في بيع الثمار:
لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها، بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين، ولو فقد الجميع فقولان ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع، وكذا يجوز بيع البستانين إذا أدرك أحدهما، وبيع الثمرة في كمامها، والزرع قائما وحصيدا وقصيلا، وعلى المشتري قطعه، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية، وللبائع قطعه.
ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات، وما يجز أو يخرط جزة وجزات وخرطة وخرطات.
ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا معلومة، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه.
والمحاقلة (1) حرام، وكذا المزابنة (2) إلا العرية (3) ويجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم.
Sayfa 128
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin