Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم البيع، والتلف من المشتري في المدة والنماء له.
الرابع: خيار الغبن. وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ.
الخامس: من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط التأخير، لزم البيع ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة، وإن مضت كان للبائع الفسخ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل حال (1) وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما.
السادس: خيار الرؤية، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف، ولو لم يشاهده البائع وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع.
السابع: خيار العيب، وسيأتي.
والخيار موروث. والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع، وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش.
الفصل الخامس - في العيوب:
وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي. فإن أطلق المتبايعان البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة، وإن تبرء المشتري من العيوب
Sayfa 123
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin