Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

Abu Ishaq al-Shirazi d. 476 AH
83

Fıkıh Usulleri Üzerine Görüşler

التبصرة في أصول الفقه

Araştırmacı

محمد حسن هيتو

Yayıncı

دار الفكر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

دمشق

مَسْأَلَة ٣ النَّهْي يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَقَالَت الأشعرية لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم ويتوقف فِيهِ إِلَى أَن يرد الدَّلِيل لنا هُوَ أَن الصَّحَابَة ﵃ رجعت فِي التَّحْرِيم إِلَى مُجَرّد النَّهْي رُوِيَ عَن ابْن عمر أَنه قَالَ كُنَّا نخابر أَرْبَعِينَ سنة وَلَا نرى بذلك بَأْسا حَتَّى أخبرنَا رَافع بن خديج أَن النَّبِي ﷺ نهى عَن المخابرة فتركناها لقَوْل رَافع وَلِأَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ لَا تفعل كَذَا فخالفه اسْتحق التوبيخ والعقوبة فَدلَّ على أَن إِطْلَاقه يَقْتَضِي التَّحْرِيم وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصِّيغَة تُوجد وَيُرَاد بهَا التَّحْرِيم وتوجد وَالْمرَاد بهَا الْكَرَاهَة فَلَا تحمل على وَاحِد مِنْهُمَا إِلَّا بِدَلِيل وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل باسم الْبَحْر فَإِنَّهُ يرد وَالْمرَاد بِهِ المَاء الْكثير الْمُجْتَمع وَيرد وَالْمرَاد بِهِ الرجل السخي أَو الْعَالم ثمَّ إِطْلَاقه يحمل على المَاء الْكثير الْمُجْتَمع فَبَطل مَا قَالُوهُ

1 / 99