792

Tebsire

التبصرة للخمي

Soruşturmacı

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها (١)، وقاله ابن نافع في المبسوط.
وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من (٢) النسب أو (٣) الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس (٤) الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به (٥).
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا (٦) لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.

(١) في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥٥٢.
(٢) في (ر): (في).
(٣) في (ش): (أو من).
(٤) في (ش): (نفر من).
(٥) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتغسل له).
(٦) في (ب): (فإن).

2 / 693