716Tebsireالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHSoruşturmacıالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبYayıncıوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مYayın YeriقطرTürlerMaliki jurisprudence•BölgelerTunus•İmparatorluklar & DönemlerSelçuklularأنه أجاز السجود عند النعمة والشكر، وعلى هذا يجوز السجود عند خوف الزلازل وغيرها (١)، يسجد هذا شكرًا وهذا خوفًا، وأما الصلاة حينئذٍ فتجوز قولًا واحدًا.(١) في (ر): (عند الخوف والزلازل وغيرها).2 / 616KopyalaPaylaşAI Sormak