392

Tebsire

التبصرة للخمي

Soruşturmacı

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب فيمن نعس خلف الإمام أو غفل عنه حتى ركع أو سجد ومن سبق إمامه بالتكبير أو الركوع أو السجود أو السلام (١)
واختلف فيمن نعس خلف الإمام وهو قائم أو غفل (٢) حتى ركع الإمام ورفع من الركوع، فقال مالك: إن كان ذلك في أول ركعة ألغاها ولم يعتد بها، وإن كان في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أتى بالركوع ما لم يرفع الإمام من سجودها (٣).
وأرى (٤) أنه إذا كان ذلك في الأولى لم يحصل له من الصلاة إلا الإحرام والقراءة، وليس ذلك بكبير عمل يبني عليه، فلا يأتي بالركوع؛ لأنه بمنزلة من يقضي، وهو في حكم الإمام.
وقال أيضًا: يلغيها ولا يصلحها، وإن كان في الثانية أو فيما بعدها - ورأى (٥) أن ذلك كله قضاء وهو مع الإمام.
وقال أيضًا: يأتي بالركوع وإن كان ذلك في أول ركعة (٦).
وهو أحسن، ولا يكون قاضيًا؛ لأن القاضي من يأتي بما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه، وهذا كان مدركًا لتلك الركعة ومخاطبًا بأن يصليها مع

(١) قوله: (أو السلام) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (أو غفل) ساقط من (ر).
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٠٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٠٥.
(٤) في (ر): (ورأى).
(٥) في (س): (أرى).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٠٠، والنوادر والزيادات: ١/ ٣٠٥.

1 / 290