Tebşir Fi Meâlim-i Dîn
التبصير في معالم الدين
Araştırmacı
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
الأولى 1416 هـ - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Tebşir Fi Meâlim-i Dîn
Taberi d. 310 AHالتبصير في معالم الدين
Araştırmacı
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
الأولى 1416 هـ - 1996 م
1- قالوا: ولا يجوز في عدله أن يعاقب عبده على ذنوبه، ولا يجازيه على طاعته إياه.
2- قالوا: بل الذي هو أولى به الأخذ بالصفح والفضل عن الجرم.
3- قالوا: فإن هو لم يصفح عن الجرم وعاقب عليه، فغير جائز أن لا يثيب على الطاعة؛ لأن ترك الثواب على الطاعة مع العقاب على المعصية جور. قالوا: والله عدل لا يجور وليس ذلك من صفته.
وقال آخرون فيهم: هم مسلمون وليسوا بمؤمنين، لأن المؤمن هو الولي المطيع لله.
قالوا: وقول القائل: فلان مؤمن، مدح منه لمن وصفه.
قالوا: والفاسق مذموم غير ممدوح، عدو الله لا ولي له.
Sayfa 182