Tebşir Fi Meâlim-i Dîn
التبصير في معالم الدين
Araştırmacı
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
الأولى 1416 هـ - 1996 م
Son aramalarınız burada görünecek
Tebşir Fi Meâlim-i Dîn
Taberi d. 310 AHالتبصير في معالم الدين
Araştırmacı
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل
Yayıncı
دار العاصمة
Baskı Numarası
الأولى 1416 هـ - 1996 م
ما قلنا فيه
وفيما بينا من ذلك مكتفى لمن وفق لفهمه.
10- وإذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا، فواجب أن يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والإناث وذلك قبل أن يحتلم الغلام أو يبلغ حد الاحتلام، وأن تحيض الجارية أو تبلغ حد المحيض – فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالأدلة بعد بلوغه الحد الذي حددت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صولح سلفهم على الجزية وأقهروا فمن عليهم ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين، فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا.
فإن قال قائل:
فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه، بأسمائه وصفاته التي ذكرت، فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله؟
قيل له:
لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت، غير
Sayfa 123