326

Tabakâtü’l-Kübra

الطبقات الكبرى

Soruşturmacı

محمد بن صامل السلمي

Yayıncı

مكتبة الصديق

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

الطائف

٢٩٨ - قال: أخبرنا محمد بن عمر. قال: حدثني عبد الله بن جعفر.
عن أم بكر بنت المسور. قالت: كان الحسن بن علي سقي مرارا كل ذلك يفلت منه (^١). حتى كان المرة الآخرة التي مات فيها. فإنه كان يختلف (^٢) كبده. فلما مات أقام نساء بني هاشم عليه النوح شهرا (^٣).

٢٩٨ - إسناده ضعيف.
- عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة. تقدم في (٤٠).
- أم بكر بنت المسور بن مخرمة قال المزي في تهذيب الكمال (ق ١٧٠٠): روى عنها ابن ابن أخيها عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن. وقال ابن حجر: مقبولة من الرابعة. (تق: ٢/ ٦١٩).
تخريجه:
أخرجه الحاكم في المستدرك: ٣/ ١٧٣ من هذا الطريق به. وابن عساكر في تاريخ دمشق (٤/ ل ٥٣٧) وسيأتي برقم (٣١٥).

(^١) ساقطة من المحمودية.
(^٢) يختلف: يقال: أخذته خلفه إذا اختلف إلى المتوضإ. ويقال: به خلفه أي:
بطن وهو الاختلاف. والمراد أنه يتردد إلى الحمام مما به من الألم حتى إن كبده تقطع وتنزل مع المخرج (انظر اللسان مادة: خلف: ٩/ ٩٢).
(^٣) هذا من الألفاظ المستنكرة في الخبر مما يزيده ضعفا. وهذا العمل معلوم أنه مخالف لسنة النبي ﷺ فقد قال في الحديث المتفق عليه:، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا،.

1 / 339