Parlayan Kılıçlar ve Yıldırımların Özeti

Mahmut Şükrü Elusî d. 1342 AH
184

Parlayan Kılıçlar ve Yıldırımların Özeti

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Araştırmacı

الدكتور مجيد الخليفة

Yayıncı

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

القاهرة

جوزوا الوضوء من ماء كر بال فيه الكلب واستنجى به جمع ولو ظهرت فيه أجزاء النجاسة وزادت على أجزاء الماء، وكذا أباحوا الشرب منه، ومع ذلك يطعنون على أهل الحق بسبب الوضوء بالنبيذ عند فقد الماء المطلق، مع صحة وروده عن النبي ﷺ، ولقد أحسن من قال فيما يناسب هذا الحال: ألا أيها اللائمي في خليقتي ... هل النفس فيما كان منك تلوم فكيف ترى في عين صاحبك القذى ... وتنسى قذى عينيك وهو عظيم السابعة والسبعون: إنهم يقولون إن أهل السنة أباحوا اللواطة بالعبيد وأسقطوا الحد عن اللائط مع أن اللواطة أفحش من الزنا وأقبح منه. وهذه المكيدة محض افتراء على أهل السنة. أما اللواطة بالعبيد فقد أجمعوا على حرمتها ورووا أحاديث كثيرة عن ذلك. منها ما رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط.

1 / 224