281

Son Şafakta Sabah Namazını Kılanlar İçin Çekilen Kılıçlar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Soruşturmacı

صالح عبد الإله بلفقيه

Yayıncı

مركز تريم للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

اليمن

Türler

Fıkıh
الشرط الخامس: أن يغلب على ظنه دخول الوقت، بعد معرفته ذلك بالحساب كسائر أنواع الاجتهاد، قال في «الأسنى»: (وعلى المجتهد التأخير، حتى يغلب على ظنه أنه دخول الوقت، وتأخيره إلى خوف الفوات - أي إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخر فاتت الصلاة - أفضل) انتهى (١). وفي «المغني»: (وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل) انتهى. وفي «النهاية»: (ويلزم المجتهد التأخيرُ إلى أن يغلب على ظنه دخوله، وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل) انتهى.
فعلم بهذا: أنه يلزم الحاسب والمجتهد التأخير بعد ظنه بهما (٢) دخول الوقت، إلى أن يغلب على ظنه دخوله، فإن قلت: صريح كلامهم: أن من غلب على ظنه دخول الوقت، جازت له الصلاة بلا حساب ولا اجتهاد فلا يبقى لهما فائدة. قلت: يبقى لهما فائدة وهي أن الحاسب والمجتهد بالصبر القليل، يحصل له غلبة ظن دخول الوقت، بخلاف غيرهما، لا يحصل له ذلك إلا بصبر أكثر من ذلك. وقد

(١) الشيخ زكريا الأنصاري. أسنى المطالب: مواقيت الصلاة (١\ ١٢٠).
(٢) أي بالحساب والاجتهاد.

1 / 281