266

Son Şafakta Sabah Namazını Kılanlar İçin Çekilen Kılıçlar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Araştırmacı

صالح عبد الإله بلفقيه

Yayıncı

مركز تريم للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

اليمن

Türler

Fıkıh
ولو بخبر عدل عن علم لا اجتهاد .. قضى في الأظهر؛ لفوات شرطها: وهو الوقت، فإن تيقن في الوقت، أعاد قطعًا) «١) انتهى. ونحوه في «المغني» و«النهاية»: (فإذا كانت الصلاة تلزم المجتهد إعادتها، بعلمهِ بعدَها بعدم دخول وقتها حال إحرامه، ولو بخبر عدل له عن علم بذلك .. فكيف لا يمتنع عليه الدخول فيها بالاجتهاد، إذا حصل له العلم المذكور بذلك قبله). وقال في «فتح الجواد» - في كلامه في الاجتهاد ما لفظه -: (وإنما امتنع على القادر على اليقين بأذان عدل، [أو] رواية عارف بالمواقيت في الصحو، أو بخبر ثقة عن علم؛ لأنه لا مشقة عليه في سماع الأذان والخبر، بخلاف الخروج إلى رؤية الشمس مثلًا، فإن من شأنه المشقة، وإذا لم يَبِنْ للمصلي الحال، مضت صلاته على الصحة، وإن بان - ولو بخبر عدل - رواية عن علم لا اجتهاد، فإن كان قد قدّم الصلاة على الوقت، لم تجزه وأعاد الصلاة) (٢) انتهى. فقوله: (وإنما امتنع على القادر الخ ..»
أي: امتنع عليه العمل بالاجتهاد؛ لقدرته على اليقين في الحال، بأذان

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٣٨).
(٢) ابن حجر الهيتمي. فتح الجواد. (١\ ٧٠).

1 / 266