244

Son Şafakta Sabah Namazını Kılanlar İçin Çekilen Kılıçlar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Araştırmacı

صالح عبد الإله بلفقيه

Yayıncı

مركز تريم للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

اليمن

Türler

Fıkıh
حصة الفجر، إذ الثلاث والعشرين الدرجة، ساعة ونصف ونصف درجة، فزيادته نصف الدرجة على «اليواقيت» يسير، لا يؤثر فيما مبناه على التقريب - كما مرَّ. ومن باب العيد من «الهجرانية» (١» لما سئل عن قول «العباب»: (يسن تأخير صلاة العيد لربع النهار، والأضحى لسدسه)، وأجاب: بأن الماوردي «٢)
سبق صاحب «العباب» بهذه المقالة فقال في «الإقناع»: (الاختيار أن يصلي عيد الأضحى إذا مضى سدس النهار، والفطر ربعه) انتهى. ثم رد ذلك بأن السنة فعل الأضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح، والفطر بعد ذلك بيسير، ما لفظه: (فإن قلت بل مراده - أي الماوردي - بوقت الاختيار وقت الفضيلة، ولكن ابتداء المقادير المذكورة من الفجر؛ لأنه أول النهار الشرعي كما هو معلوم، وحينئذ

(١) الهجرانية: فتاوى للعلامة عبد الله بن عمر بامخرمة تقع في جزأين. (مخ: ٧٧٦ و٨٧٧).
(٢) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (٣٦٤هـ - ٤٥٠هـ). له «الإقناع» و«الحاوي الكبير». (الزركلي. الأعلام. (٤/ ٣٢٧). (الذهبي. سير أعلام النبلاء. (١٨/ ٦٤) ..

1 / 244