206

Son Şafakta Sabah Namazını Kılanlar İçin Çekilen Kılıçlar

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Araştırmacı

صالح عبد الإله بلفقيه

Yayıncı

مركز تريم للدراسات والنشر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yeri

اليمن

Türler

Fıkıh
الإسفار بقوله: (نصف منزلة الإسفار)، على أن الإضاءة لا بد من وجودها في هذا الوقت، غير أنها أنقص منها في وقت الاختيار.
الثاني: وقت الاختيار:
وهو ما بعد الزمن الذي يسع ما مرّ، إلى الإضاءة التامة، كما مرّ عن «الإيعاب»، وقرب ذلك في «اليواقيت» بقوله - بعد العبارة المارة في وقت الفضيلة -: (ويدخل وقت العفو «١) مستديمًا إلى أن يستكمل منزل الإسفار طلوعه) انتهى. فأفاد: أن النصف الثاني من أولى منزلتي الفجر وقت الاختيار. فعلم بهذا: أن نصف وقت الصبح الأول ينقسم قسمين: أولهما فضيلة، وثانيهما: اختيار، وإن قدر كل واحد منهما تقريبًا عند اعتدال الليل والنهار؛ ست درج ونصف إلا أربع دقائق ونحو ربع دقيقة.

(١) أي (وقت الجواز)، وأخذ تسميته من حديث أبي محذورة السابق.

1 / 206