11

Cuma Sünneti

سنة الجمعة

Araştırmacı

أبو عبد الله سعد المزعل

Yayıncı

دار ابن حزم،بيروت

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٥هـ/١٩٩٤م

Yayın Yeri

لبنان

قبلها ولا بعدها، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة، كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة، كما قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعا، لأتممت الفريضة. فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا، لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا، وركعتين سنة. وهذا

1 / 19