235

Sunan ve Ahkamlar Mustafa'dan

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Araştırmacı

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Yayıncı

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
٣٣ - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة ١٢٣ - عن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: إن النبي ﷺ قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض (١) قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله ﷿". أخرجه خ (٢) م (٣)، ولم يقل خ "ببول ولا غائط". ١٢٤ - عن سلمان الفارسي ﵁ قال: "قيل له قد علمكم نبيكم ﷺ كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م (٤). ١٢٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م (٥). ١٢٦ - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" (٦).

(١) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (٢/ ٢٠٨). (٢) صحيح البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥). (٦) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٩٦): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.

1 / 48