195

Sunan ve Ahkamlar Mustafa'dan

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Araştırmacı

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Yayıncı

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
الماء لا ينجسه شيء". رواه الإمام أحمد (١) س (٢) واللفظ له. ١٠ - وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: "سقيت رسول الله ﷺ بيدي من بضاعة". رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤)، من رواية محمد بن أبي يحيى عن أمه -ولم يسمها- عن سهل. ١١ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "سمعت رسول الله ﷺ وهو يُسأل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال النبي ﷺ "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء"، وفي رواية: "لم يحمل الخبث" (٥). رواه الإمام أحمد (٦) -واللفظ له- د (٧) ت (٨) ق (٩) والدارقطني (١٠).

=بتبديل الياء بنون مفتوحة، وكتب الناسخ فوقهما: معًا. أي: جاء فيهما الضبطان معًا. (١) المسند (٣/ ١٥). (٢) سنن النسائي (١/ ١٧٤ رقم ٣٢٦). (٣) المسند (٥/ ٣٣٧ - ٣٣٨). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٣٢ رقم ١٧). (٥) حاشية: حديث ابن عمر هذا خرجه ابن حبان في صحيحه. قلت: هو في موارد الظمآن (١/ ٨١ رقم ١١٧، ١١٨). (٦) المسند (٢/ ٢٦ - ٢٧، ٣٨). (٧) سنن أبي داود (١/ ١٧ رقم ٦٣ - ٦٥). (٨) جامع الترمذي (١/ ٩٧ رقم ٦٧). (٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٢ رقم ٥١٧). والحديث في سنن النسائي (١/ ١٧٥ رقم ٣٢٧) أيضًا. (١٠) سنن الدارقطني (١/ ١٣ - ٢١ رقم ١ - ١٥).

1 / 8