٢١٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ تَضْمِينَ الْعَارِيَةِ
٢١٢٢ - وَرُوِّينَا عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ»، وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَعُبَيْدَةُ ضَعِيفَانِ
٢١٢٣ - وَرَوَى جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «مَنْ بَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَهُ نَقْضُهُ وَإِنْ بَنَى بِإِذْنِهِمْ فَلَهُ قِيمَتُهُ» وَرُوِيَ فِي حَدِيثٍ مَرْفُوعٍ لَا يَصِحُّ