468

Küçük Sünen

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Soruşturmacı

عبد المعطي أمين قلعجي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
١٥٨٧ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: «الْحَيَّةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْفُوَيْسِقَةَ، وَيَرْمِي الْغُرَابَ وَلَا يَقْتُلُهُ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالسَّبْعَ الْعَادِي»
١٥٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ﵁، نَا هُشَيْمٌ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَاد، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَذَكَرَهُ
١٥٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا مُسْلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «لَا يَفْدِي الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ إِلَّا مَا يُؤْكَلُ لُحْمُهُ»
١٥٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَذَا مُوَافِقٌ مَعْنَى الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ
بَابُ حَرَمِ مَكَّةَ
١٥٩١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أَنَا أَبُو دَاوُدَ ⦗١٦٧⦘، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ عَبْدُ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَنْبَرِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الْإِذْخِرُ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَّا الْإِذْخِرُ»
١٥٩٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَنْ قَطَعَ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ شَيْئًا جَزَاؤُهُ، حَلَالًا كَانَ أَوْ مُحْرِمًا، فِي الشَّجَرَةِ الصَّغِيرَةِ شَاةٌ، وَفِي الْكَبِيرَةِ بَقَرَةٌ وَيُرْوَى هَذَا عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَطَاءٍ

2 / 166