1190

Küçük Sünen

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Soruşturmacı

عبد المعطي أمين قلعجي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
٣٢٨٥ - وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ حَدِيثَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»
٣٢٨٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٣٢٨٧ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»
٣٢٨٨ - وَفِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي قِصَّةِ الْمَقْتُولِ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَلَكُمْ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَتْلِ صَاحِبَكُمْ»؟

4 / 143