99Sünnet-i Mesuraالسنن المأثورةAl-Shafi'i - 204 AHالشافعي - 204 AHAraştırmacıد عبد المعطي أمين قلعجيYayıncıدار المعرفةBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ مYayın YeriبيروتTürlerFıkıhŞafii FıkhıHadithTercüme ve Tabakat١٩٦ - عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»1 / 250KopyalaPaylaşAI Sormak