742

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Soruşturmacı

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Yayıncı

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1436 AH

٢٢٩٧ - (٢) أَخْبَرَنَا يَعْلَى (١)، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: " أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ عَمِّهَا ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ " (٢).
[ب ٢١٩٢، د ٢٣٢١، ع ٢٢٧٥، ف ٢٤٢٣، م ٢٢٧٩] تحفة ١٨٠٢٥.
٢٢٩٨ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " (٣).
[ب ٢١٩٣، د ٢٣٢٢، ع ٢٢٧٦، ف ٢٤٢٤، م ٢٢٨٠] تحفة ١٠٤٠٥ إتحاف ١٥١٦٥.
٢٢٩٩ - (٤) أَخْبَرَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ (٤).
[ب ٢١٩٣، د ٢٣٢٣، ع ٢٢٧٧، ف ٢٤٢٥، م ٢٢٨١] تحفة ١٠٤٠٥ إتحاف ١٥١٦٥.
٢٣٠٠ - (٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ] (٥): " لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " (٦).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " لَا أَرَى السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ " (٧).
[ب ٢١٩٤، د ٢٣٢٤، ع ٢٢٧٨، ف ٢٤٢٦، م ٢٢٨٢] تحفة ١٠٤٠٥ إتحاف ١٥١٦٥.
٧٧٥ - بابٌ فِي عِدَّةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفي عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمُطَلَّقَةِ
٢٣٠١ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ: " أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُتَوَفي

(١) في بعض النسخ الخطية" معلى " وهو تحريف.
(٢) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٣) فيه الأشعث ضعيف، تقدم تخريجه.
(٤) رجاله تقات، وانظر السابق.
(٥) ما بين المعقوفين ليس في بعض النسخ الخطية.
(٦) رجاله ثقات، زانظر السابق.
(٧) لأن المبتوته لا تعد زوجة، إذ لا حق للرجل في الرجعة، فكذلك لا حق عليه في النفقة.

2 / 742