62

Açık Sunan

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

Araştırmacı

صلاح بن سالم المصراتي

Yayıncı

مكتبة الغرباء الأثرية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1417 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

ابْن الْمَدِينِيّ أَبُو بكر أسردهم لَهُ وَأحمد أفقههم فِيهِ وَيحيى أجمعهم لَهُ وَعلي أعلمهم بِهِ إِذْ ثَبت نقل الشَّرْط الَّذِي طالبتنا بِهِ بَطل الْإِجْمَاع الَّذِي ادعيته فِي مَحل النزاع وَهُوَ الإكتفاء فِي قبُول المعنعن بِشَرْط المعاصرة فَقَط ولسنا ننازعك فِي أَن أَخْبَار الْآحَاد حجَّة يجب الْعَمَل بهَا بِالْإِجْمَاع فِي الْجُمْلَة وَإِنَّمَا ننازعك فِي قبُول المعنعن مِنْهَا مكتفى فِيهِ بالمعاصرة فَقَط وإجماعك لَا يتَنَاوَل ذَلِك وَمَا ادعيت من أَنا أدخلنا فِيهِ الشَّرْط زَائِدا فلنا أَن نعكسه عَلَيْك بِأَن نقُول بل أَنْت نقصت من الْإِجْمَاع شرطا

1 / 89