فَأَمَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ،
٢٢ - فَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحَ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ؟، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ».
٢٣ - حَدَّثَنا أَبُو صَالِحٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو مَسْعُودٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِهَذَا. وَلَمْ يَقُلْ: أَوْ ثَلَاثًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالُوا فِيهِ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.
٢٤ - نا بِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَهُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ⦗٢١⦘ ح. وَنا بِهِ الْقَاضِي أَبُو طَاهِرِ بْنُ نَصْرٍ، وَدَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِذَلِكَ. وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، وَالْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالُوا فِيهِ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ وَلَمْ يَقُولُوا: أَوْ ثَلَاثًا
1 / 20