1443

Sunan Dârekutnî

سنن الدارقطني

Soruşturmacı

شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

٣٢١٠ - قَالَ: وَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ، نَحْوَهُ وَقَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بِالدِّيَةَ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ»
٣٢١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى الْجَزَرِيُّ، نا عَفَّانُ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، ⦗١٢٧⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ». عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا كَذَّابٌ، يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ، وَهَذَا لَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ

4 / 126