خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Araştırmacı
-
Yayıncı
-
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Türler
أراد بشيخهم أبا بريد عمر بن سلمة الجرمي.
قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث مما انفرد به البخاري عن مسلم وليس من شرط هذا الكتاب، وقال الحافظ: أخرج صاحب "العمدة" هذا الحديث وليس هو عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث.
قوله: "إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة"؛ أي: ما أريد الصلاة بكم، ولم يرد نفي القربة إنما أراد تعليمهم؛ ولهذا قال: "أصلي كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي".
وفي رواية: كان مالك ابن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النبي ﷺ وذلك في غير وقت صلاة.
قوله: "وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض" هذه تسمى جلسة الاستراحة، واختلف العلماء في مشروعيتها؛ فذهب الشافعي وطائفة من أهل الحديث إلى مشروعيتها، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولم يستحبَّها الأكثر لحديث وائل بن حجر: أن النبي ﷺ لما سجد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن يقع كفاه، فلمَّا سجد وضع جبهته بين كفَّيه وجافى عن إبطيه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه؛ رواه أبو داود.
* * *
الحديث الحادي عشر
عن عبد الله بن مالك بن بحينة ﵁: أن النبي ﷺ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطه.
فيه دليلٌ على استحباب التجافي للرجال في السجود.
* * *
الحديث الثاني عشر
عن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم".
1 / 76