خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Araştırmacı
-
Yayıncı
-
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Türler
باب اللقطة
الحديث الأول
عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال: "سُئِل رسول الله ﷺ عن لقطة الذهب والورق، فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرِّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب» .
"اللقطة": المال الضائع من ربه.
قوله: "عن لقطة الذهب والورق" هو كالمثال وإلا فلا فرق بينهما وبين غيرهما في الحكم.
قوله: «اعرف وكاءها وعفاصها» (الوكاء): ما يُربَط به الشيء، و(العفاص): الوعاء الذي تكون فيه.
قوله: «ثم عرفها سنة»؛ أي: اذكرها للناس، ومحلُّ ذلك المحافل؛ كالأسواق، وأبواب المساجد خارجها، ونحو ذلك من مجامع الناس، يقول: من ضاعت له نفقة، ونحو ذلك من العبارات، ولا يذكر شيئًا من الصفات.
قوله: «فإن لم تعرف فاستنفقها» فيه دليلٌ على أن الملتقط يتصرَّف فيها بعد الحول سواء كان غنيًّا أو فقيرًا.
قوله: «ولتكن وديعة عندك»؛ أي: في وجوب أدائها إذا عرفها صاحبها بعد الحول.
قوله: «فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدِّها إليه»؛ أي: بعد معرفة صفتها ولا يحتاج إلى بينة، فإن كان قد استنفقتها غرمها، وإن كان أبقاها على حكم الأمانة أدَّاها.
وقد روى الخمسة إلا الترمذي عن عياض بن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:
1 / 272