خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Araştırmacı
-
Yayıncı
-
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Türler
تتمَّة:
قال في "الاختيارات": والدين الحالُّ يتأجَّل بتأجيله سواء كان الدين قرضًا أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، انتهى.
* * *
الحديث الرابع
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "جعل - وفي لفظ: قضى - النبي ﷺ بالشفعة في كلِّ مالٍ لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
الشفعة ثابتة بالسنة والإجماع، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها ولا يحلُّ الاحتيال لإسقاطها.
وروى الخمسة عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا»، والحكمة في مشروعية الشفعة دفع الضرر.
وقد روى الطحاوي من حديث جابر: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل شيء".
قوله: "فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق"؛ أي: بينت مصارف الطرق وشوارعها "فلا شفعة" قال في "المقنع": ولا شفعة فيما لا تجب قسمته في إحدى الروايتين، انتهى.
واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام الشفعة فيه، قال الحارثي: وهو أحق، والله أعلم.
* * *
الحديث الخامس
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي ﷺ يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه،
1 / 264