212

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Araştırmacı

-

Yayıncı

-

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Türler

وانسلخ صفر حلت العمرة لِمَن اعتمر، قدم رسول الله ﷺ - وأصحابه ... " الحديث، وفيه دليلٌ على مشروعية فسخ الحج إلى العمرة. قوله: فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحل؟ قال: «الحل كله» قال الحافظ: كأنهم يعرفون أن للحج تحلُّلَين فأرادوا بيان ذلك فبيَّن لهم أنهم يتحلَّلون الحلَّ كله؛ لأن العمرة ليس لها إلا تحلُّل واحد، انتهى. والمراد: إباحة الجماعة وغيره من محظورات الإحرام. * * * الحديث الرابع عن عروة بن الزبير ﵁ قال: "سُئِل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله ﷺ يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص"، العنق: انبساط السير، والنص: فوق ذلك. قوله: "حين دفع"؛ أي: من عرفة، و(الفجوة): المتَّسع، وفي رواية "فرجة". قال ابن عبد البر: في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة إلى مزدلفة لأجل الاستعجال للصلاة؛ لأن المغرب لا تصلَّى إلا مع العشاء بالمزدلفة، فيجمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة، ومن الإسراع عند عدم الزحام، وفيه أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله ﷺ في جميع حركاته وسكونه؛ ليقتدوا به في ذلك. تتمَّة: عن ابن عمر ﵄ قال: "غدَا رسول الله ﷺ من منًى حين صلَّى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة، وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة، حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله ﷺ مهجِّرًا، فجمَع بين الظهر والعصر، ثم خطَب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة"؛ رواه أحمد وأبو داود. قوله: "حين صلى الصبح"

1 / 216