باب صدقة الفطر
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرَض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير.
وفي لفظ: "أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى المصلى".
صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤- ١٥] .
قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله - تعالى -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤]: هو زكاة الفطر، والحديث دليلٌ على وجوب صدقة الفطر على جميع المسلمين، ونقَل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبُّه ولا يوجِبه.
قوله: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال عكرمة: يقدِّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ فإن الله - تعالى - يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤- ١٥] .
وفي الحديث دليلٌ على كراهة تأخيرها عن الصلاة، قال البخاري: وكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين.
* * *
الحديث الثاني
عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنَّا نعطيها في زمن