خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Araştırmacı
-
Yayıncı
-
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Türler
الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع.
قال الله - تعالى -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩] .
قال الحافظ: يستفاد من الحديث أن مَن فعل شيئًا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكلِّ خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، وجواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرَّق، وفيه استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، واستحباب الافتتاح بالصلاة في كل جديد، إمَّا شكرًا، وإمَّا تبركًا.
* * *
الحديث الثاني
عن عبد الله بن عمر ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «مَن جاء منكم الجمعة فليغتسل» .
فيه دليلٌ على استحباب الغسل يوم الجمعة وتأكيد سنيته.
* * *
الحديث الثالث
عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جاء رجل والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «صليت يا فلان؟»، قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين»، وفي رواية: «فصلِّ ركعتين» .
فيه دليلٌ على استحباب صلاة تحية المسجد حالَ الخطبة، وفي الحديث الآخَر: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما»؛ رواه مسلم.
وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود، وأن للخطيب أن يأمر في خطبته وينهي
1 / 106