254

Summary of Maliki Jurisprudence

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Yayın Yeri

بيروت

Türler

عِنْدهَا الدُّعَاء وليكثر من الصَّلَاة عَلَيْهِ ﷺ فِي طَرِيقه وَيكبر فِي كل شرف وَيسْتَحب لَهُ النُّزُول خَارج الْمَدِينَة فيتطهر ويركع ويلبس أحسن ثِيَابه ويتطيب ويجدد التَّوْبَة ثمَّ يمشي على رجلَيْهِ فَإِذا وصل إِلَى الْمَسْجِد فليبدأ بِالرُّكُوعِ إِن كَانَ فِي وَقت يجوز فِيهِ الرُّكُوع وَإِلَّا فليبدأ بالقبر الشريف ويستقبله وَلَا يلتصق بِهِ وَليكن وقُوف الزائر بذل ومسكنة يشْعر نَفسه أَنه وَاقِف بَين يَدَيْهِ ﷺ فَيبْدَأ بِالسَّلَامِ عَلَيْهِ قَائِلا صلى الله عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وعَلى أهلك أَجْمَعِينَ كَمَا صلى على إِبْرَاهِيم وَآل إِبْرَاهِيم وَبَارك عَلَيْك وعَلى أَزوَاجك وذريتك وَأهْلك كَمَا بَارك على إِبْرَاهِيم وعَلى آل إِبْرَاهِيم فِي الْعَالمين إِنَّه حميد مجيد فقد بلغت الرسَالَة وَأديت الْأَمَانَة وعبدت رَبك وجاهدت فِي سَبيله وَنَصَحْت لعبيده صَابِرًا محتسبا حَتَّى أَتَاك الْيَقِين صلى الله عَلَيْك أفضل الصَّلَاة وأتمها وأطيبها وأزكاها ثمَّ ينتحى الزائر عَن الْيَمين قدر ذِرَاع وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا بكر الصّديق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته صفي رَسُول الله ﷺ وثانيه فِي الغارجزاك الله عَن أمة رَسُول الله ﷺ خيرا ثمَّ ينتحى عَن الْيَمين نَحْو ذِرَاع أَيْضا وَيَقُول السَّلَام عَلَيْك يَا أَبَا حَفْص الْفَارُوق وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته جَزَاك الله عَن أمة مُحَمَّد ﷺ خيرا
الإعتكاف
س - مَا هُوَ حكم الإعتكاف وَمَا حَقِيقَته
ج - حكم الإعتكاف أَنه نَافِلَة من نوافل الْخَيْر مرغب فِيهِ شرعا
وَهُوَ فِي اللُّغَة مُطلق اللُّزُوم لشَيْء
وَفِي الإصطلاح لُزُوم مُسلم مُمَيّز مَسْجِدا مُبَاحا بِصَوْم كافا عَن الْجِمَاع ومقدماته يَوْمًا بليلته فَأكْثر لِلْعِبَادَةِ بنية فَعلم أَن الإعتكاف لَا يكون من الْكَافِر وَلَا من الْغَيْر الْمُمَيز وَلَا فِي بَيت أَو خلْوَة وَلَا فِي مَسَاجِد الْبيُوت المحجورة وَأَن يكون بِصَوْم سَوَاء كَانَ الصَّوْم فرضا أَو نفلا

1 / 256