Summary of Fiqh of Inheritance

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
8

Summary of Fiqh of Inheritance

تلخيص فقة الفرائض

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

طبعة عام ١٤٢٣ هـ

Türler

ولم يَعلم أيهما اسبق موتا، مثل ان يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. جـ - العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بان نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه.
موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل. فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. أـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا. ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا

1 / 10