Summary of Fiqh of Inheritance

Muhammad ibn al-Uthaymeen d. 1421 AH
12

Summary of Fiqh of Inheritance

تلخيص فقة الفرائض

Yayıncı

دار الوطن للنشر

Baskı Numarası

طبعة عام ١٤٢٣ هـ

Türler

٣ ـ ميراث الأم ميراث الام الثلث أو السدس أو ثلث الباقي. فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث ولا عدد من الاخوة الأخوات، وان تكون المسالة إحدى العمريتين. وترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الاخوة أو الأخوات١ وترث ثلث الباقي في العمريتين٢ وهما: ١ - زوج وأم وأب. تقسم من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي. ٢ - زوجة وأم وأب. تقسم من أربعة. للزوجة الربع

١ سواء كانوا ذكورا أم ذكورا وإناثا أم إناثا وسواء كانوا أشقاء أم من الأب أم من الأم. ٢ نسبة إلى عمر بن الخطاب ﵁ لأنه أول من قضى بهما في ذلك حين وقعتا في خلافته.

1 / 14