Sujood at-Tilawah and its Rulings
سجود التلاوة وأحكامه
Yayıncı
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٩ هـ
Yayın Yeri
المملكة العربية السعودية
Türler
وأحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢).
وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد (٣).
الأدلة:
١ - لأن الله جمع بينها وبين الركوع؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فلم تكن سجدة كقوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] (٤).
ونوقش: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩] (٥).
٢ - أن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم (٦).
ونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] أمر وكل ذلك سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠] فعلم فساده (٧).
٣ - ولأن إثبات السجود طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت من طريق صحيح فمن ادعى ذلك فعليه بيانه (٨).
_________
(١) المبدع (٢/ ٣٠) الإنصاف (٢/ ١٩٦) الفروع (١/ ٥٠٣).
(٢) الحلى (٥/ ١٥٦).
(٣) المغني (٢/ ٣٥٦).
(٤) البناية (٢/ ٧١٥) المبسوط (٢/ ٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣) فتح القدير (٢/ ١٢) المنتقى (١/ ٣٤٩) المعونة (١/ ٢٨٣).
(٥) المغني (٢/ ٣٥٧).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١) فتح القدير (٢/ ١٢) الحاوي (٢/ ٢٠٤).
(٧) الحاوي (٢/ ٤٠٢).
(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) المحلى (٥/ ١٥٩).
1 / 54