Sudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Türler
مادة 2:
لا أجرة للحضانة بعد سبع سنين للصغير وبعد تسع للصغيرة.
مادة 3:
لو زوج الأب المحضونة قاصدا بتزويجها إسقاط الحضانة فلا تسقط بالدخول حتى تطيق.
مادة 4:
على القضاة الحكم بما نص عليه في هذا المنشور من تاريخ صدوره.
قاضي قضاة السودان: محمد نعمان الجارم
حاشية
مذهب الإمام مالك في الحضانة أن حضانة النساء للصغير تكون إلى البلوغ وللصغيرة تكون إلى الزفاف. وعادات السودان أن البنت تكون مع أمها حتى إذا تزوجت يسكن الزوج معها في أول الزواج في بيتها ولا ينقلها منه. وقد روعي في المنشور مذهب الإمام مالك إذا كانت ثمت مصلحة للصغير في بقائه مع الحاضنة، كما روعي مذهب أبي حنيفة إذا كانت المصلحة في بقاء الصغير مع الأب أو غيره ممن لهم حق الحضانة.
منشور شرعي نمرة (41)
Bilinmeyen sayfa
1 - 1.108 arasında bir sayfa numarası girin