493

Salam Yolları

سبل السلام

Soruşturmacı

محمد صبحي حسن حلاق

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

السعودية

الشخِّيرِ (^١)، وإسنادُهُمَا ضعيفٌ.
[وفي] (^٢) الحديثِ [دليل] (^٣) على شرعيةِ الصلاةِ في النعالِ (^٤)، وعلى أن مسحَ النعلِ منَ النجاسةِ مطهرٌ لهُ منَ القذرِ والأذَى، والظاهرُ فيهمَا عندَ الإطلاقِ النجاسةُ سواءٌ كانت [النجاسة] (^٥) رطبةً أو جافةً، ويدلُّ لهُ سببُ الحديثِ، وهوَ إخبار جبريلَ لهُ ﷺ أن في نعلهِ أَذًى فخلَعهُ في صلاتهِ واستمرَّ فيهَا؛ فإنهُ سببُ هذَا، وأنَّ المصلِّيَ إذا دخلَ في الصلاةِ وهوَ متلبسٌ بنجاسةٍ غيرُ عالمٍ بها أوْ ناسَيًا لها ثمَّ عرفَ بها في أثناءِ صلاتهِ أنهُ يجبُ عليهِ إزالتُها، ثمَّ يستمرُّ في صَلاتِه ويبني على ما [قد] (٦) صلَّى، وفي الكلِّ خلافٌ إلَّا أنهُ لا دليلَ للمخالفِ يقاومُ [هذا] (٦) الحديثَ فلا نطيلُ بذكرهِ. ويؤيدُ طهوريةَ النعالِ بالمسحِ بالترابِ الحديثُ [الآتي وهوَ] (^٦):
تطهر النعل بالدَّلك في التراب
١٤/ ٢٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (^٧)، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبّانَ (^٨). [صحيح لغيره]
(وَعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ الأَذَى بِخفَّيْهِ) أي: [مثلًا أو] (^٩) نعليهِ، أوْ أيِّ ملبوسٍ لقدميهِ (فَطَهُورُهمَا) أي: الخفينِ (التُّرَابُ.

(^١) لم أجده في سنن الدارقطني.
وقد أخرجه الطبراني في "الكبير" - كما في "مجمع الزوائد" (٢/ ٥٦) - عنه قال: صلى بنا رسول الله ﷺ فخلع نعليه، وهو في الصلاة، فخلع الصف الذي يليه نعالهم، فخلع الصف الذين يلونهم أيضًا نعالهم، فلما انصرف النبي ﷺ قال: "لم خلعتم نعالكم؟ "، قالوا: خلعت يا رسول الله، فخلع الصف الذي يليك نعالهم، فخلعنا نعالنا، فقال رسول الله ﷺ: "أتاني جبريل ﵇ فذكر أن في نعلي قذرًا فخلعتهما فصلُّوا في نعالكم" قال الهيثمي: وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف.
(^٢) زيادة من (أ).
(^٣) في (ب): "فيه دلالة".
(^٤) انظر: "شرعية الصلاة في النعال"، تأليف: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي.
(^٥) زيادة من (أ).
(^٦) زيادة من (أ).
(^٧) في "السنن" (٣٠٨٦).
(^٨) في "الإحسان" (٢/ ٣٤٠ رقم ١٤٠١).
(^٩) زيادة من (ب).

2 / 97