Salam Yolları
سبل السلام
Soruşturmacı
محمد صبحي حسن حلاق
Yayıncı
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Baskı
الثالثة
Yayın Yılı
1433 AH
Yayın Yeri
السعودية
Türler
Hadis Bilimi
استُخْلِفَ يومَ قُتِلَ عثمانُ يومَ الجمعةِ لثماني عَشْرَةَ خلتْ منْ شهرِ [ذي] (^١) الحجةِ سنةَ خمسٍ وثلاثينَ. واستشهد صبحَ الجمعةِ بالكوفةِ لسبع عَشْرَةَ ليلةٍ خلتْ مِنْ شهرِ رمضانَ سنةَ أربعينَ، وماتَ بعدَ ثلاثٍ منْ ضربةِ الشقيِّ ابن ملجم [لهُ] (^٢)، وقيلَ غيرُ ذلكَ. وخلافتهُ أربعُ سنينَ وسبعةُ أشهرٍ وأيام. وقد أُلِّفَتْ في صفاتهِ وبيانِ أحوالهِ كتبٌ جمَّةٌ، واستوفينا شطرًا صالحًا منْ ذلكَ في (الروضةِ النديةِ شرح التحفةِ العلويةِ) (^٣).
(في صفةِ وضوءِ النبيِّ ﷺ قالَ: وَمَسَحَ برأسهِ واحدةً. أخرجه أبو داودَ). هوَ قطعةٌ منْ حديثٍ طويلٍ استوفَى فيهِ صفةَ الوضوءِ منْ أولهِ إلى آخرهِ، وهوَ يفيدُ ما أفادَ حديثُ عثمانَ، وإنَّما أتى المصنفُ ﵀ بما فيهِ التصريحُ بما لمْ يُصَرَّحْ بهِ في حديثِ عثمانَ، وهوَ مسحُ الرأسِ مرةً، فإنهُ نصَّ أنهُ واحدةٌ معَ تصريحهِ بتثليثِ ما عداهُ من الأعضاءِ.
أقوال العلماء في تثليث مسح الرأس
وقدِ اختلفَ العلماءُ في ذلكَ، فقالَ قومٌ بتثليثِ مسحهِ، كما يثلَّثُ غيرُهُ منَ الأعضاءِ؛ إذْ هوَ منْ جملتِها، وقد ثبتَ فِي الحديثِ تثليثُهُ، وإنْ لم يُذْكَرْ في كلِّ حديثٍ ذُكرَ فيهِ تثليثُ الأعضاءِ. فإنهُ قدْ أخرجَ أبو داودَ (^٤) من حديثِ عثمانَ في
(^١) زيادة من النسخة (ب).
(^٢) في النسخة (أ): (لعنه الله).
(^٣) في (مناقب الإمام علي) مجلد وهو مطبوع في الهند (١٣٢٢) هـ وصنعاء سنة (١٣٧١) هـ.
(^٤) في (السنن) ١١/ ٧٩) رقم (١٠٧)، عن حُمْران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ .. وقال فيه: (ومسحَ رأسَهُ ثلاثًا) … ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ هكذا، وقال: (من توضأ دون هذا كفاه) .. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا أبو داود (١/ ٨١) رقم (١١٠) عن شقيق بن سلمة، قال: رأيتُ عثمان بن عفان غسل ذراعيه ثلاثًا ثلاثًا ومسح رأسه ثلاثًا ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هذا. وهو حديث صحيح.
وقال الحافظ في (الفتح) (١/ ٢٦٠): (وقد روى أبو داود من وجهين صحَّح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان تثليث مسح الرأس، والزيادة من الثقة مقبولة).
وأورد الحافظ في (التلخيص) (١/ ٨٥) أن ابن الجوزي مال في (كشف المشكل) إلى تصحيح التكرير.
قلت: وأيده المحدث الألباني في (تمام المنَّة) ص (٩١) بقوله: (لأن رواية المرة الواحدة وإن كثرت لا تعارض رواية التثليث؛ إذ الكلام في أنه سنة، ومن شأنها أن تُفعل أحيانًا وتُترك أحيانًا).
1 / 185