1343

Salam Yolları

سبل السلام

Soruşturmacı

محمد صبحي حسن حلاق

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

السعودية

[التفريق بين الوالدة وولدها]
٣٠/ ٧٦٥ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: "مَنْ فَرَّقَ بَين وَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١). وصَحّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (^٢) وَالْحَاكِمُ (^٣)، وَلكِنْ في إسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ. [صحيح]
(وعنْ أبي أيوبَ الأنصاريِّ ﵁ قالَ: سمعت رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: مَنْ فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها فرَّقَ اللهُ بَينه وبينَ أحبَّتِه يومَ القيامةِ. رواهُ أحمدُ، وصحَّحَهُ الترمذيُّ والحاكمُ، لكنْ في إسنادهِ مقالٌ)، لأنَّ فيه [حييّ] (^٤) بنَ عبدِ اللهِ المعافريَّ مُخْتَلَفٌ فيهِ. (ولهٌ شاهدٌ) كأنهُ يريدُ بهِ حديثَ (^٥) عبادةَ بن الصامتِ: "لا يفرَّقُ بينَ الأمِّ وولدِها، قيلَ: إلى متَى؟ قالَ: حتَّى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاربةُ"، أخرجهُ الدارقطنيُّ والحاكمُ، وفي سندهِ عندَهما عبدُ اللهِ بنُ عمرو الواقفيُّ، وهوَ ضعيفٌ. ولا يخفَى أن هذَا الحديثَ والذي بعدَه كان يحسنُ [ضمُّهما] (^٦) إلى حديثِ (^٧) ابن عمرَ الذي تقدَّمَ في النَّهي عنْ بيعِ أمهاتِ الأولادِ، أو يؤخِّرهُ إلى هنا، وهذا

(^١) في "المسند" (٥/ ٤١٣).
(^٢) في "سننه" (١٢٨٣) لكن في النسخة التي بين أيدينا قال: هذا حديث حسن غريب.
ويؤيده ما ذكره المصنف في "التلخيص" (٣/ ١٥ رقم ١١٦٩) قال: والترمذي وحسنه.
(^٣) في "المستدرك" (٢/ ٥٥).
قلت: وأخرجه الدارمي (٢/ ٢٢٧)، والبيهقي (٩/ ١٢٦)، والطبراني في "الكبير" (٤/ ١٨٢ رقم ٤٠٨٠)، والدارقطني ٣/ ٦٧ رقم ٢٥٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١/ ٢٨٠ رقم ٤٥٦) وهو حديث صحيح، وقد صحَّحه حمدي السلفي في "مسند الشهاب".
(^٤) انظر لترجمته: "ميزان الاعتدال" (١/ ٦٢٣ رقم ٢٣٩٢) في (ب): "حسين".
(^٥) أخرجه الدارقطني (٣/ ٦٨ رقم ٢٥٨)، والحاكم (٢/ ٥٥) وقال: حديث صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بقوله: "موضوع وابن حسان كذاب" اهـ.
وقال الدارقطني: (٣/ ٦٨): "عبد الله هذا هو الواقفي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره" اهـ.
ووافق الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٦) الدارقطني بقوله السابق.
(^٦) في (أ): "ضمه".
(^٧) انظر الحديث رقم (١٢/ ٧٤٧) المتقدم من كتابنا هذا.

5 / 57