1040

Salam Yolları

سبل السلام

Soruşturmacı

محمد صبحي حسن حلاق

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1433 AH

Yayın Yeri

السعودية

والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزكاةِ في البقر، وأنَّ نصابَها ما ذُكِرَ، وهوَ مُجْمَعٌ [عليهِ في] (^١) الأمرينِ. وقالَ ابنُ عبد البرِّ (^٢): لا خلافَ بينَ العلماءِ أن السنةَ في زكاةِ البقر على ما في حديثِ معاذٍ، وأنهُ النصابُ المجمعُ عليهِ.
وفيهِ دلالةٌ على أنهُ لا يجبُ فيما دون الثلاثينَ شيءٌ، وفيهِ خلافٌ [عن الزهري] (^٣) فقالَ: يجبُ في كلِّ خمسٍ شاةٌ قياسًا على الإبلِ. وأجابَ الجمهورُ بأنَّ النصابَ لا يثبتُ بالقياسِ وبأنهُ قدْ رُوِيَ: "ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ منَ البقر شيءٌ" (^٤)، وهوَ وإنْ كانَ مجهولَ الإسنادِ فمفهومُ حديثِ معاذٍ يؤيدُه.
تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم
٤/ ٥٦٥ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّه ﵄ قَالَ: قَالَ رسُولُ الله ﷺ: "تُؤخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ" رَوَاهُ أَحْمَدُ (^٥). وَلأَبي دَاوُدَ (^٦) أيضًا: "لَا تُؤخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهمْ". [حسن لغيره]
(وعنْ عمرِو بن شعيبٍ عنْ أبيهِ عنْ جدِّهِ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: تُؤْخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهم. رواهُ أحمدُ، ولأبي داودَ) منْ حديثِ عمرِو بن شعيبٍ (أيضًا: ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورِهم)، وعندَ النسائيِّ (^٧) وأبي داودَ (^٨) في لفظٍ منْ حديثِ عمرٍو أيضًا: "لا جلَبَ، ولا جنَبَ، ولا تؤخذُ صدقاتُهم إلَّا في دورهِم"، أي: لا تجلبُ الماشيةُ إلى المصدقِ؛ بلْ هوَ الذي يأتي إلى ربِّ

(^١) في (أ): "على".
(^٢) في "التمهيد" (٢/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(^٣) في (ب): "للزهري".
(^٤) فلينظر من أخرجه؟!
(^٥) في "المسند" (٢/ ١٨٤ - ١٨٥). وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤/ ١١٠).
قلت: وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٦) من حديث ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "تُؤخذُ صدقات المسلمين على مياههم".
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٥٥ رقم ٦٤٥/ ١٨٠٦): "هذا إسناد ضعيف لضعف أسامة".
وانظر: "الصحيحة للألباني" رقم (١٧٧٩).
(^٦) في "السنن" (١٥٩١) بإسناد حسن.
(^٧) عزاه صاحب "التحفة" (٦/ ٣٣٣) لأبي داود فقط، ولم يعزه للنسائي.
(^٨) في "السنن" (١٥٩١) بإسناد حسن.

4 / 15