Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
Türler
القول الثاني: أن الناسخ هو حديث عبادة بن الصامت ﵁، ثم نسخ هذا الحديث، والناسخ له آية الجلد وهي قوله جل وعلا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢] وذلك لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على الحديث، لما كان لقوله ﷺ "خذوا عني. . . " الحديث - فائدة، فوجب أن يكون الحديث متقدمًا على آية الجلد.
- وهذا قول: أبي بكر الجصاص. (^١)
القول الثالث: أن الناسخ هو آية الجلد وآية الرجم.
وآية الجلد هي قوله جل وعلا: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور:٢]. وآية الرجم هي: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة﴾.
فعن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: (إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله، فقد رجم رسول الله ﷺ، ورجمنا، والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله تعالى، لكتبتها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبته) فإنا قد قرأناها.). (^٢)
- وهذا قول: ابن عباس - وعمر بن الخطاب - ومجاهد - وقتادة - وعكرمة - والحسن البصري. (^٣)
القول الرابع: أن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى، فالآية الثانية قبل الآية الأولى. ولكن التلاوة أخرت الآية الثانية، وقدمت الآية الأولى.
- وهذا قول: أبي بكر محمد بن الحسن الأصفهاني، المعروف بابن فورك. (^٤)
(^١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ١٥٤).
(^٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المحاربين - باب رجم الحبلى في الزنا (حـ ٦٤٤٢ - ٦/ ٢٥٠٣).
ومسلم في صحيحه - كتاب الحدود - باب رجم الثيب في الزنا - (حـ ٤٣٩٤ - ١١/ ١٩١).
(^٣) تفسير الطبري (٣/ ٦٣٩).
(^٤) تفسير ابن عطية (٤/ ٤٦).
1 / 366