357

Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah

أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة

Türler

بين الإمام الطحاوي أن في هذه الآية تقديم وتأخير، لأنه جل وعلا ذكر الوصية قبل الدين لفظًا مع أن الدين مقدم على الوصية حكمًا.
وعليه فإن هذه الآية غير دالة على جواز تقديم الوصية على الدين عند تقسيم تركة الميت. لأن (أو) في الآية جاءت للإباحة وليست تعطي ترتيبًا كـ (الفاء - وثم). وإذا كان ذلك، فليس في الآية دليل على تبدئه الوصية على الدين أو الدين على الوصية (^١)، لأن معنى الآية: هو بيان أن الذي فرض فيها إنما هو لمن فرض له بعد إخراج أي هذين كان في مال الميت من وصية أو دين. ولذلك كان سواء تقديم ذكر الوصية قبل ذكر الدين، وتقديم الدين قبل ذكر الوصية. لأنه جل وعلا لم يرد من معنى ذلك إخراج الشيئين - الدين والوصية - من ماله، فيكون ذكر الدين أولى أن يبدأ به من ذكر الوصية. (^٢) ولكن السنة قد دلت على أن الدين أولى بالتقديم، لأن أداء الدين فرض، والوصية إنما هي تطوع، والفرض أولى بالتقديم من التطوع. (^٣)
ولهذا أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدين مقدم على الوصية.
- وأما فائدة تقديم الوصية على الدين لفظًا مع أنه مقدم عليها حكمًا، فللأمور التالية:-
١ - أن وجود الوصية أغلب وأكثر من وجود الدين، فإنه قد يموت كثير من الناس ولا دين عليه، ولا يموت الإنسان غالبًا إلا ويكون قد أوصى بوصية، فقدم في الذكر ما يقع غالبًا في الوجود. (^٤)

(^١) انظر: أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧) - وتفسير ابن عادل (٦/ ٢١٩).
(^٢) تفسير الطبري (٣/ ٦٢٥).
(^٣) أحكام القرآن لابن الفرس (١٢٧).
(^٤) انظر: أحكام القرآن للكياالهراسي (٢/ ٣٦٩) - وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٤٣).

1 / 357