Şer'i Siyaset
السياسة الشرعية - دار ابن حزم
Araştırmacı
علي بن محمد العمران
Yayıncı
دار عطاءات العلم (الرياض)
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Yayın Yeri
دار ابن حزم (بيروت)
Türler
Siyaset ve Yargı
Son aramalarınız burada görünecek
Şer'i Siyaset
İbn Teymiyye d. 728 AHالسياسة الشرعية - دار ابن حزم
Araştırmacı
علي بن محمد العمران
Yayıncı
دار عطاءات العلم (الرياض)
Baskı Numarası
الرابعة
Yayın Yılı
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
Yayın Yeri
دار ابن حزم (بيروت)
Türler
(^١) «التي هي الولاية» من الأصل. (^٢) (١٨٢٥). قال الشيخ ابن عثيمين في «شرحه» (ص ٣٢) تعليقًا على الحديث: (فلابد من أمرين ــ أي لجواز تولي الولايات ــ أمر سابق وأمر مقارن، الأمر السابق: هو أن يأخذها بحقها بحيث يكون أهلًا لها. والثاني المقارن: أن يؤدِّي ما أوجب الله عليه فيها، فمن لم يكن أهلًا فإنه لا يحل له أن يتولَّاها حتى لو عُرِضت عليه، ومن كان أهلًا ولكن خاف أن لا يعدل فإنه أيضًا لا يجوز له أن يتولاها؛ لأن الله تعالى قال في العدل بين النساء ــ وهو دون ذلك ــ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣] ... فكيف بالولاية؟!). (^٣) (٥٩). (^٤) هذا الحديث سقط من (ي). (^٥) ليست في (ظ).
1 / 12