192

Şer'i Siyaset

السياسة الشرعية - دار ابن حزم

Soruşturmacı

علي بن محمد العمران

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı Numarası

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها؛ فإنه يُقْطَع على الصحيح.
فصل
وأما الزاني: فإن كان مُحصنًا فإنه يُرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي ﷺ ماعزَ بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين (^١)، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده.
وقد اختلف العلماء هل يُجلد قبل الرجم مئة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره (^٢).
وإن كان غير مُحْصن فإنه يُجلد مئة جلدة بكتاب الله ويُغَرَّب عامًا بسنة رسول الله ﷺ (^٣)، وإن كان (^٤) بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب (^٥).
ولا يُقام عليه الحدُّ حتى يشهد عليه أربعة شهداء، أو يشهد على نفسه أربعَ شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته (^٦) على نفسه مرة واحدة. ولو أقرَّ على نفسه ثم رجع (^٧)، فمنهم مَن يقول:

(^١) حديث ماعز رواه البخاري (٦٨٢٤)، ومسلم (١٦٩٣). وحديث الغامدية أخرجه مسلم (١٦٩٥)، وحديث رجم اليهوديين أخرجه البخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩).
(^٢) انظر «المغني»: (١٢/ ٣١٣ - ٣١٤).
(^٣) من قوله: (ويغرب ...) إلى هنا سقط من (ي) وقد وضع الناسخ علامة × لعله إشارة لذلك. والتغريب ثابت في «صحيح مسلم» (١٦٩٠) من حديث عبادة بن الصامت ﵁.
(^٤) سقطت من الأصل.
(^٥) كأبي حنيفة ومحمد بن الحسن.
(^٦) (ي): «بشهادة واحدة».
(^٧) الأصل: «رفع»! والمثبت من باقي النسخ.

1 / 134