Tahdhib'ten Siyar
كتاب السير من التهذيب
Soruşturmacı
راوية بنت أحمد الظهار
Yayıncı
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Baskı
السنة (٣٤)
Yayın Yılı
العدد (١١٧)
Türler
Fıkıh
للْمُسلمين فخافوا أَن يأخذوها نظر١:
إِن لم يكن المَال حَيَوَانا جَازَ للْمُسلمين إتلافها وَتَحْرِيقهَا حَتَّى لَا يتقوى بهَا الْكفَّار على الْمُسلمين.
وَإِن كَانَ المَال حَيَوَانا لم يكن لَهُم عقره إِلَّا أَن يكون مَأْكُولا فيذبحوه ٢ للْأَكْل؛ لِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله ٣.
وَعند أبي حنيفَة يجوز عقره ٤.
فَإِن دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة ٥ بِأَن كَانَ المَال ٦ خيلًا ٧ وَالْكفَّار لَا خيل لَهُم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْكفَّار ويقاتلوهم ٨ عَلَيْهَا جَازَ لَهُم قَتلهَا، وَلَو أدركونا وَفِي أَيْدِينَا نِسَاؤُهُم وصبيانهم، لَا يجوز قَتلهمْ وَإِن خفنا أَن يستردوهم.
وَإِن احْتَاجَ الْمُسلمُونَ إِلَى تخريب ديار الْكفَّار وَقطع أَشْجَارهم ليظفروا بهم جَازَ لَهُم أَن
١ - انْظُر: الْبَيَان ٨ل١١أ، الْمُهَذّب ٢٢٤٢.
٢ - فِي د: (فيذبحه) .
٣ - قَالَ ابْن حجر: "حَدِيث أَن النَّبِي نهى عَن ذبح الشَّاة إِلَّا لمأكله، لم أَجِدهُ لَكِن فِي الْمُوَطَّأ عَن يحيى بن سعيد أَن أَبَا بكر بعث رجلا إِلَى الشَّام وَفِيه "وَلَا تعقرن شَاة وَلَا بقرة إِلَّا لمأكله.." انْظُر: الدِّرَايَة فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْهِدَايَة ٢١٢٠ الْمُوَطَّأ: كتاب الْجِهَاد - النَّهْي عَن قتل النِّسَاء والولدان فِي الْغَزْو ٢٤٤٨.
٤ - الَّذِي وجدته فِي كتب الْحَنَفِيَّة أَنه يجوز ذبح الْحَيَوَان وَحَرقه وَلَا يجوز عقره؛ لِأَنَّهُ مثلَة وَهُوَ حرَام. وَيجوز الذّبْح عِنْدهم لغَرَض صَحِيح، وَلَا غَرَض أصح من كسر شَوْكَة الْأَعْدَاء، ثمَّ يحرق بالنَّار لينقطع منفعَته عَن الْكفَّار. انْظُر: الْهِدَايَة ٢١٤٢، شرح فتح الْقَدِير ٥٤٧٦، البناية ٥٦٩٥.
٥ - فِي (ضَرُورَة) .
٦ - (المَال) ممسوحة من د.
٧ - (خيلًا) سَاقِطَة من د.
٨ - فِي د: (ويقاتلونهم) .
1 / 311