73

Tahdhib'ten Siyar

كتاب السير من التهذيب

Araştırmacı

راوية بنت أحمد الظهار

Yayıncı

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

Baskı Numarası

السنة (٣٤)

Yayın Yılı

العدد (١١٧)

Türler

Fıkıh
لتعطل أَمر الْجِهَاد وَإِن كَانَ فِي غير حَال الْحَرْب فَفِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا: يجوز الرَّمْي حَتَّى لَا يتعطل الْجِهَاد ويتوقى الْأَطْفَال وَالنِّسَاء. وَالثَّانِي: لَا يجوز الرَّمْي، لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى قتل أطفالهم١ وَنِسَائِهِمْ من غير ضَرُورَة. وَإِن تترسوا بِمُسلم نظر٢: إِن لم يكن فِي حَال التحام الْقِتَال لَا يجوز أَن يضْربهُ، فَإِن ضربه وَقَتله٣ فَهُوَ كَمَا لَو قتل رجلا فِي دَار الْحَرْب إِن علمه مُسلما عَلَيْهِ الْقود، وَإِن ظَنّه

(أطفالهم) سَاقِطَة من أ. ٢ - قَالَ النَّوَوِيّ: "لَو تترس الْكفَّار بمسلمين من الْأُسَارَى وَغَيرهم نظر: إِن لم تدع ضَرُورَة إِلَى رميهم فَإِن رمى رام فَقتل مُسلما قَالَ الْبَغَوِيّ: هُوَ كَمَا لَو قتل مُسلما فِي دَار الْحَرْب إِن علمه مُسلما لزمَه الْقصاص، وَإِن ظَنّه كَافِرًا، فَلَا قصاص وَتجب الْكَفَّارَة وَفِي الدِّيَة قَولَانِ. وَإِن دعت ضَرُورَة إِلَى رميهم بِأَن تترسوا بهم فِي حَال التحام الْقِتَال وَكَانُوا بِحَيْثُ لَو كففنا عَنْهُم ظفروا بِنَا، وَكَثُرت نكايتهم فَوَجْهَانِ أَحدهمَا: لَا يجوز الرَّمْي إِذا لم يُمكن ضرب الْكفَّار إِلَّا بِضَرْب مُسلم؛ لِأَن غَايَته أَن نَخَاف على أَنْفُسنَا وَدم الْمُسلم لَا يُبَاح بالخوف بِدَلِيل صُورَة الْإِكْرَاه، وَالثَّانِي: وَهُوَ الصَّحِيح الْمَنْصُوص، وَبِه قطع الْعِرَاقِيُّونَ: جَوَاز الرَّمْي على قصد قتال الْمُشْركين، ويتوقى الْمُسلمين بِحَسب الْإِمْكَان، لِأَن مفْسدَة الْإِعْرَاض أَكثر من مفْسدَة الْإِقْدَام. فَإِن جَوَّزنَا الرَّمْي فَرمى وَقتل مُسلما فَلَا قصاص، فَتجب الْكَفَّارَة، وَفِي الدِّيَة طرق أَصَحهَا وَظَاهر النَّص، وَبِه قَالَ الْمُزنِيّ وَابْن سَلمَة: إِن علم أَن المرمي مُسلم وَجَبت وَإِلَّا فَلَا وَالثَّالِث: قَولَانِ مُطلقًا وَالرَّابِع: قَالَه ابْن الْوَكِيل إِن علم أَن هُنَاكَ مُسلما وَجَبت وَإِلَّا فَقَوْلَانِ، وَإِن لم نجوز الرَّمْي، فَرمى وَقتل، فَفِي وجوب الْقصاص طَرِيقَانِ: أَحدهمَا: قَولَانِ، كالمكره. وَالثَّانِي: يجب قطعا كالمضطر إِذا قتل رجلا ليأكله بِخِلَاف الْمُكْره فَإِنَّهُ ملْجأ، وَلِأَن هُنَاكَ من يُحَال عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُكْره". انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠٢٤٦، وراجع أَيْضا كتاب السّير من الْحَاوِي ٩٢٢، الْبَيَان ٨ل١٠أ. ٣ - فِي د: (فَقتله) .

1 / 307